عنوان الفتوى : الأوقات التي ينهى فيها عن عقد النكاح
1-ماحكم عقد النكاح في رمضان سواء بالليل أو النهار
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن عقد النكاح في رمضان وفي غيره من الشهور جائز؛ ما لم يكن الشخص محرماً بحج أو عمرة، وسواء في ذلك الليل والنهار، ولا يستثنى من ذلك إلا وقت صلاة الجمعة، لأن الله تعالى نهى عن الاشتغال بالبيع بعد النداء لها في قوله: (يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع)[الجمعة:9]
وقاس العلماء عليه سائر العقود التي من شأنها أن تشغل عن حضور الجمعة، كالنكاح والشركة والقراض ونحو ذلك.
واختلفوا في العقود الواقعة عند صلاة الجمعة هل تفسخ أو لا؟ أو الفسخ خاص بالبيع فقط؟ قال ابن العربي: والصحيح فسخ الجميع لأن الفسخ إنما منع للاشتغال به، فكل أمر يشغل عن الجمعة من العقود كلها فهو حرام شرعاً، مفسوخ ردعاً
والله أعلم.