عنوان الفتوى : الإنفاق على طالب بشرط أن يتصدق على المحتاجين عندما يتوظف
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
أنا أعمل في جمعية خيرية، تكفلنا بتدريس طالب جامعي بدفع جميع أقساطه الجامعية، ولكننا اشترطنا عليه بعد انتهائه من دراسته الجامعية وحصوله على وظيفة، أن يخصص جزءا من راتبه للمحتاجين. هل يجوز أن نشترط عليه ذلك، وهل ما فعلناه صواب؟
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يصح اشتراط ذلك ولا يلزم، لكن ينبغي حثه عليه وتوجيهه إليه، لأنه من التواصي بالحق، والحث على البر والتعاون على التقوى.
إذ صرف النفقة وتحمل الأقساط عنه إما أن يكون على سبيل القرض والرجوع بما أنفق عليه إن أيسر، أو يكون على سبيل الهبة والعطية أو الصدقة، وعلى كل منها لا يصح اشتراط نحو ذلك الشرط المذكور. وللوقوف على تفصيل كلام أهل العلم في القرض والهبة انظر الفتويين: 7110، 47109.
والله أعلم.