عنوان الفتوى: التحريم بالرضاع خاص بالأخ الكبير

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

رضع أخي الكبير من زوجة عمي الكبير، ومن ثم رضعت ابنة عمي الصغير من زوجة عمي الكبير، فهل أخي يكون أخاً لابنة عمي الصغير في الرضاعة؟ وما حكمنا نحن إخوته؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأما أخوك الكبير الذي رضع هو وابنة عمك الصغير من لبن عمك الكبير فهما أخوان من الرضاعة؛ لاجتماعهما على ثدي واحد، ورضاعهما من لبن عمك، لكن يشترط للرضاع المحرم أن يكون خمس رضعات معلومات على الراجح؛ لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخت بخمس معلومات. فتوفي رسول الله وهن فيما يقرأ من القرآن. أخرجه مسلم.

وأما باقي إخوانه فلا تأثير لذلك الرضاع عليهم، وإنما هو خاص بالأخ الكبير الذي رضع من لبن عمه مع ابنة عمه.

وبناء عليه، فهي أجنبية عنكم، ويجوز لأي واحد منكم تزوجها. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 9441، والفتوى رقم: 31262.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها