عنوان الفتوى: حكم نكاح ابنة عمي التي رضعت مع أخي

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل يجوز لي الزواج من ابنة عمي التي رضعت مع أخي الأصغر؟ وهل يختلف الحكم باختلاف المرضعة؟ أي إذا كانت المرضعة أمي أو أمها؟ولكم جزيل الشكر مقدماًوالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كانت ابنة عمك رضعت من أمك فقد صارت أختاً لكم من الرضاعة، لا يجوز لك أو لأحد من إخوانك الزواج بها، وإن كان أخوك قد رضع معها من أمها، أو من امرأة أخرى ولم ترضع هي من أمه فلا حرج في زواجك منهأ، لأنه ليس بينك وبينها رضاع محرِّم، وإنما الرضاع المحرم بينها وبين أخيك، فهو أخوها من الرضاعة.
واعلم أن الرضاع المحرِّم ما كان خمس رضعات فما زاد على الصحيح من أقوال أهل العلم، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 21044 والفتوى رقم: 5621 والفتوى رقم: 9790
والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها