عنوان الفتوى : الزواج بأخوات الأخ من الرضاعة جائز

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

امرأة أرضعت طفلا ، هل يحق لولد هذه المرأة أن يتزوج أخت هذا الطفل. جزاكم الله خيرًا.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإنه لا حرج على الرجل أن يتزوج من أخت أخيه من الرضاعة، ما دامت لم تشترك معه في أب أو أم أو رضاع فالله تبارك وتعالى إنما حرم الأخوات من الرضاعة كما قال: (وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23].
فأخوات الإخوة من الرضاعة لا حرج في التزوج منهن ما لم يكن هناك مانع آخر. والله تعالى أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها
كفالة المرأة غير المتزوجة ليتيم بعد أن ترضعه أمّها
تحريم نكاح الخالة من الرضاع
يرى أن عدد الرضاع المحرِّم خمس رضعات، والتي رضعت تراه ثلاثا
الرضاع الذي يثبت به التحريم
حكم نكاح بنات من رضع منها أقل من خمس رضعات
إرضاع المرأة طفلها عند الناس
لا حرج في إرضاع الأخت لطفلة لتصير محرما لأخيها