عنوان الفتوى : نذرت صيام شهرين فهل يلزمها التتابع
أخت تسأل قبل زواجها نذرت على نفسها إن تزوجت بالشخص الذي في بالها ستصوم شهرين، علما بـأنها لما نذرت على نفسها هذا النذر لم تكن تعلم بأحكام أو عقوبة ترك النذر، والآن بعد أن تزوجت بذلك الشخص تشعر بفتور لصوم هذين الشهرين، وسؤالها هو: هل هناك عقوبة إن لم تصم هذين الشهرين، وإذا قررت أن تصوم الشهرين هل يلزم عليها أن تصومهما متتاليين أم متقطعين؟ جزاكم الله خيراً، فأفيدوني في هذا الموضوع فالأخت في حيرة من أمرها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالنذر المعلق على شرطٍ مكروه وهو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، واتفق العلماء على أن من علق نذر التبرر على شرط ثم حصل الشرط لزمه الوفاء بهذا النذر لما في الصحيح من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يُطيع الله فليطعه. فعلى هذه الأخت أن تتقي الله تعالى، وأن تفي له بما نذرت وأن تجعل الوفاء بهذا النذر شكراً لنعمته تعالى عليها.
وهذا النذر باق في ذمتها حتى تفي به ما دامت غير عاجزة عن الصوم، وأما عن اشتراط التتابع فمذهب الجمهور أن من نذر صوماً مطلقاً ولم يشترط فيه التتابع لم يلزمه، وإنما يلزم التتابع إذا شرطه أو نذر صوم زمن معين، قال الشيرازي في المهذب: وإن نذر سنة غير معينة فإن لم يشترط التتابع -جاز متتابعاً ومتفرقاً- لأن الاسم يتناول الجميع. انتهى.
فإذا كان هذان الشهران غير معينين كما هو ظاهر السؤال فلها صومهما متتابعين أو متفرقين، فإذا صامت بالأهلة أجزأها صيام شهرين، وإن نقص الشهر عن ثلاثين يوماً إذا تابعت صومه، وأما إذا لم تصم بالأهلة فلا بد من أن تصوم ستين يوماً، وهذا قول عامة العلماء، وانظري الفتوى رقم: 10904.
والله أعلم.