عنوان الفتوى : من نذر أن يصوم شهرا .. هل يلزمه التتابع ؟

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل صيام النذر متتالي أم متفرق.. إذا كان النذر شهرا كاملا دون تحديد؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏

فمن نذر أن يصوم شهراً فلا يخلو أمره من أحوال ثلاثة: ‏
الأول: أن ينذر صوم شهر معين كرجب أو شعبان. ‏
الثاني: أن يقول: نذرت صيام شهر من الآن، فيلزم التتابع. في الحالين.‏
الثالث: أن ينذر شهراً غير معين، ففيه قولان:‏
الأول: يلزمه التتابع وهذا مذهب الحنابلة.‏
الثاني: لا يلزمه التتابع إلا أن ينويه، وهذا مذهب الحنفية والشافعية والمالكية.‏
فعلى مذهب الجمهور يكون مخيراً بين التتابع والتفريق، فإن اختار أن يصوم شهراً مفرقاً ‏لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.‏
وإن اختار أن يصوم متتابعاً: فإن بدأ صيامه أول الشهر الهلالي صامه إلى آخره وإن كان ‏الشهر تسعة وعشرين، وإن بدأ صيامه أثناء الشهر لزمه أن يصوم ثلاثين يوماً.‏
والله أعلم.‏