عنوان الفتوى : حكم دفع فواتير التليفون والنت من الفوائد الربوية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

البنوك المصرية تأخذ الآن بفتوى الشيخ جاد الحق شيخ الأزهر في أن عدم تحديد أسعار الفائدة في بداية التعامل وكذلك عدم ثبوت الفائدة يعتبر جائزا فإذا كان ذلك فهل يجوز دفع فواتير التليفون والإنترنت منها؟ ثانيا: تعاقد أحد الأشخاص على خط إنترنت مع إحدى فروع إحدى الشركات المختصة وقد اتفق على أن يدفع مبلغا محددا من المال مقابل الخدمة شهريا وقال له المختص فى الفرع إنه عليه ألا يقوم ببعض الأشياء حتى لا يتم قطع الخدمة وبالفعل روعي هذا وبعد فترة وجيزة فوجئ بقطع الخدمة وبالرجوع الى الشركة الأم أخبروه أن كل ما أخبره به المختص فى الفرع لم يكن صحيحا وأن عليه أن يدفع مقابلا نقديا نظير إرجاع الخدمة فهل يجوز له دفع تلك الزيادة من فوائد البنوك؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي نعلمه عن فتوى فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر ما جاء في كتاب فتاوى دار الإفتاء لمدة مائة عام، ومما جاء فيها:

المبادئ:

 1 -الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما، أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وهي بهذا الوصف تكون من ربا الزيادة المحرم شرعا.

2- الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما وبقاؤه خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام جائز وحلال شرعا. اهـ .

وفيها أيضاً: الاستثمار بإيداع الأموال فى البنوك بفائدة محددة مقدما أو بشراء شهادات الاستثمار ذات الفائدة المحددة مقدما قرض بفائدة، وبهذا الوصف تكون الفائدة من ربا الزيادة المحرم شرعا، أما الاستثمار دون تحديد فائدة مقدما، بل يبقى خاضعا لواقع الربح والخسارة كل عام، فهو جائز شرعا، لأنه يدخل في نطاق عقد المضاربة الشرعية، والربح والاستثمار بهذا الطريق حلال. انتهى.

 فإذا كانت البنوك تتعامل مع المودعين على أساس عقد القرض بفائدة فهذا تعامل ربوي ولو كانت نسبة الفائدة متغيرة، أما إذا تعاملت البنوك على أساس عقد المضاربة والتي من شروط صحتها أن لا يضمن البنك رأس المال لصاحبه في حالة الخسارة فيكون التعامل معها مشروعاً.

وننبهك إلى أن فتوى أي عالم مهما كانت منزلته لا يمكن أن تحل ما حرم الله تعالى من فوائد البنوك الربوية التي حرمها الله تعالى في محكم كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم.

وعلى كل فإن فوائد البنوك الربوية يجب التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين أو على الفقراء، ولا يجوز استخدامها فيما ذكرت من دفع هذا المال وإن كان بسبب تقصير غيره؛ لأنك تكون قد استفدت من الفائدة الربوية وحميت بها جزءا من مالك وهذا لا يجوز، وللشخص المذكور أن يسعى بالطرق المشروعة لإلزام المقصر بدفع المال إذا كان ناشئاً عن تقصيره.

ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 6013، 16659، 23577، 30543، 39555، 97115.

والله أعلم.