عنوان الفتوى : لا بأس في الصلاة في غير مسجد الحي لمقصد شرعي
كنت مستهتراً ، ومنَّ الله عليَّ بالهداية وتحول حالي من سماع الأغاني إلى بُغْضِها وأحببت كتاب الله حفظاً وتلاوة وكنت لا أترك المسجد ولكن مع مرور الزمن أجد في نفسي تقصيراً في الصلاة أتركها أحيانا ولا أصليها في المسجد أحيانا أخرى ، والحمد لله أنا الآن أحافظ على الصلاة قدر استطاعتي وأجهد في ذلك جهدا كبيرا ولكن قد لا أدرك الصلاة في المسجد بسبب العمل والأشغال وتركت مسجد الحي وأصلي في مسجد آخر بسبب سوء معاملة المصلين لبعضهم وتفشي الكذب بينهم والصراع من أجل الإمامة كما أنه فيه شك في قبلة المسجد وينقسمون إلى فريقين فريق يصلي في الطابق العلوي والآخر يصلي في الأسفل وقد نصحتهم بنزع الغل والأحقاد ودعوتهم إلى التصافي والتواد ولكن لا حياة لمن تنادي وقد كنت شديد التعلق بهذا المسجد ولكن قلبي الآن لم يعد يتحمل الصلاة في هذا المسجد بسبب ما فيه من الصراعات والفتن وعدم التحقق من ضبط قبلته ( بعد بنائه من جديد ) فهل آثم على ترك المسجد ؟ وجزاكم الله خيراً وبارك الله لكم وفيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنسأل الله أن يتم عليك نعمته، وأن يثبتك على الصراط المستقيم. ثم اعلم أخي الكريم أن الصلاة هي صلتك بالله تعالى، فلا يليق أبدا أن تتهاون في شأنها، وقد سبق لنا التنبيه على ذلك، وبيان ما يعين على الالتزام بها، في الفتويين: 1195، 3830.
وبالنسبة لاختيار مسجد للصلاة فيه، فالأصل أن المسجد الأكثر جماعة أفضل من غيره، وكذلك المسجد العتيق، إلا أن يكون حالك في مسجد معين أحسن من حالك في غيره من حيث الإقبال على الله لعدم الشواغل، أو للتأثر برؤية من يقتدى به من أهل العلم والصلاح، ونحو ذلك. كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 112818.
فتركك لمسجد الحي وصلاتك في مسجد آخر لا حرج عليك فيه، فالمساجد كلها بيوت الله، وكونك لا تريد الذهاب لمسجد معين لما وصفتَ من حال أهله يُعد من المقاصد المشروعة؛ لأنه يجنبك ما يفتنك عن صلاتك ويشغلك فيها. وقد سبق بيان ذلك أيضا في الفتوى رقم: 25905.
ولكن نود أن نلفت انتباهك إلى حاجة أمثال هؤلاء المصلين في مسجد الحي إلى النصح والوعظ، فاجتهد أن تبذل لهم ذلك بكل وسيلة متاحة لك، ولا تمل من دعوتهم ولا الدعاء لهم بالهداية والصلاح.
والأمر الثاني الذي نود لفت انتباهك إليه أن الانحراف اليسير عن عين القبلة لمن لا يبصر الكعبة لا يضره، لأنه لا يلزمه شرعا استقبال عينها وإنما جهتها، كما هو مذهب جمهور العلماء. وقد سبق بيان ذلك في عدة فتاوى، منها الفتويين: 17511، 11452.
والله أعلم.