عنوان الفتوى : تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد بواسطة آلة التسجيل
ما حكم تشغيل المحاضرات الدينية، في المجد، وعبر المسجل؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من السؤال، أن المقصود السؤال عن تشغيل المحاضرات الدينية في المسجد، بواسطة آلة التسجيل.
إن كان الأمر كذلك، فالجواب:
أنه لا بأس بهذا الأمر، إذا كان لا يشوش على المصلين, أو القارئين، جاء في فتاوى نور على الدرب للشيخ ابن باز -رحمه الله تعالى-:
السؤال: مستمع من ليبيا، بعث برسالة وضمنها جمعًا من الأسئلة في أحدها يقول: هل يجوز أن نضع شريطًا للقرآن الكريم في إذاعة المسجد بصوت عالٍ؟
الجواب: لا، ليس لهم ذلك؛ لأن هذا يشوش على الناس، يمنعهم من القراءة، دعوا الناس هذا يقرأ، وهذا يقرأ، وهذا يسبح. والشريط الذي تضعونه للناس يشوش عليهم في مساجدهم، ويمنعهم من القراءة لأنفسهم، لكن لو اجتمع جماعة أو مصلون محدودون، واستمعوا لشريط حتى يأتي الإمام، لا بأس إذا كان الجماعة محدودة، ورضوا بذلك، أما في المساجد العامة، لا، أو جماعة غير محدودة، لا، لكن لو كان المسجد ما فيه إلا خمسة.. عشرة محدودين، معروفين، ورضوا لأنفسهم أن يسمعوا شريطًا حتى يأتي الإمام؛ فلا بأس. انتهى.
وإن كان مقصود السائل خلاف ما فهمناه من السؤال, فالرجاء توضيحه.
والله أعلم.