عنوان الفتوى : قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي في التأمين
ما حكم التأمين لدى شركات التأمين التقليدية، والتي يلتزم فيها المستأمن دفع قسط ثابت، ثم يحق له أن يطالب الشركة بتعويض عند حدوث الضرر؟
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
لقد بحث مجمع الفقه الإسلامي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي هذا الموضوع بعد استعراض آراء الفقهاء وعلماء الفقه والاقتصاد، وخرج بحرمة هذا النوع من التأمين لما فيه من غرر ومقامرة، ورأى المجمع أن البديل الإسلامي يكمن في إنشاء شركات إسلامية تتبنى ما يعرف بالتأمين التعاوني.
وإليك نص قرار المجمع:
إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي في دورة انعقاد مؤتمره الثاني بجدة من
10-16 ربيع الآخر 1406هـ /22 – 28 كانون الأول (ديسمبر ) 1985م،
بعد أن تابع العروض المقدمة من العلماء المشاركين في الدورة حول موضوع التأمين وإعادة التأمين،
وبعد أن ناقش الدراسات المقدمة،
وبعد تعمق البحث في سائر صوره وأنواعه، والمباديء التي يقوم عليها والغايات التي يهدف إليها،
وبعد النظر فيما صدر عن المجامع الفقهية والهيئات العلمية بهذا الشأن،
قرر ما يلي:
أولاً : أن عقد التأمين التجاري ذي القسط الثابت الذي تتعامل به شركات التأمين التجاري عقد فيه غرر كبير مفسد للعقد، ولذا فهو حرام شرعاً.
ثانياً : أن العقد البديل الذي يحترم أصول التعامل الإسلامي هو عقد التأمين التعاوني القائم على أساس التبرع والتعاون، وكذلك الحال بالنسبة لإعادة التأمين القائم على أساس التأمين التعاوني.
ثالثا : دعوة الدول الإسلامية للعمل على إقامة مؤسسات التأمين التعاوني وكذلك مؤسسات تعاونية لإعادة التأمين، حتى يتحرر الاقتصاد الإسلامي من الاستغلال ومن مخالفة النظام الذي يرضاه الله لهذه الأمة.
والله أعلم .