عنوان الفتوى : كانت تغتسل جهلا أثناء حيضتها وتصلي وتصوم
سمعت مرة في إحدى القنوات الفضائية بأن نهاية الحيض يكون بتغير لونه.. وكنت وقتها في سن أصغر من أن تكون لدي خبرة أو معلومات كافية عن الأمر.. فأخذت بهذا الرأي فكنت بذلك أغتسل من الحيض قبل الكدرة والصفرة وبالتالي فإني كنت أغتسل من الحيض في منتصف فترة الحيض.. وبالتالي فإن صلاتي تكون على غير طهارة حتى بعد انتهاء فترة الحيض لأني لم أغتسل في الوقت الصحيح.. إضافة إلى أني كنت أصوم في تلك الأيام (الكدرة والصفرة) ثم لا أحتسب هذه الأيام مما يجب قضاؤه بعد رمضان.. وقد استمررت على ذلك لعدة سنوات (7 سنوات) حتى قرأت أن نهاية الحيض تكون بتمام الجفاف أو رؤية القصة البيضاء.. وقد أصبحت أتصرف بشكل صحيح الآن منذ أن علمت بذلك فيما يخص وقت الغسل.. فماذا عما مضى من صلوات كثيرة على غير طهر، فهل عليّ أن أقضيها كلها، وقد قيل لي في أحد المواقع الإسلامية أن حكمي حكم من ترك الصلاة جهلاً وأن توبتي عن جهلي تجبّ ما كان من خطأ.. فهل هذا هو حكمي فعلاً، وماذا عن الأيام التي لم أقضها بالصيام منذ عدة سنوات، فهل أقضيها بشكل تقريبي حيث إني لا أعلم عددها بالضبط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فاعلمي أن المرأة تطهر في حيضتها بأحد أمرين: الأول: أن ترى القصة البيضاء، الثانية: أن يجف المحل من الدم جفافاً تاماً.. وبما أن اغتسالك قد تم قبل نهاية الحيض فهو غير صحيح، لأنه غسل في زمن الحيض، والصلوات التي صليتها بهذا الغسل لا تصح لفقد شرط من شروط صحة الصلاة وكذلك الصيام الذي صمته في مدة الحيض، لكن بما أن هذا كان عن جهل فإن بعض أهل العلم قد رأى أنه لا يجب القضاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء صلاته بالطمأنينة في الصلاة وتصحيح ما حضر من صلاته، ولم يأمره بالقضاء، وذلك دال على أنه غير مطلوب منه القضاء، وكذلك المستحاضة التي جاءته تستفتيه وتقول إن حيضتها كثيرة شديدة، قد منعتها الصلاة والصيام، فإنه صلى الله عليه وسلم أمرها بما تفعله في المستقبل ولم يأمرها بالقضاء، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ومذهب الجمهور وجوب القضاء، وهو أحوط.
وعليه يجب أن تقضي ما فاتك من الصلوات ما يغلب على ظنك براءة الذمة به، وكذا عليك قضاء الصيام الذي صمته خلال الحيض لأنه باطل... وانظري لذلك الفتوى رقم: 14502.
والله أعلم.