عنوان الفتوى : واجب من فاتها صلوات يومها ووجدت الدم ولا تدري متى نزل منها
كنت خارج المنزل قبل المغرب لعدة ساعات، وعندما رجعت إلى البيت بعد العشاء، وجدت أن الدم قد نزل، ولكني لا أعلم تحديدًا في أي وقت نزل، ثم انقطع الدم بعد ذلك. فعند قضاء الصلوات هل يجب عليَّ قضاء الظهر والعصر والمغرب والعشاء، أم صلاتي المغرب والعشاء فقط؟
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فنقول ابتداء: إن كنت تعنين أنك لم تصلي الظهر والعصر والمغرب حتى رجعت إلى البيت بعد العشاء، فإنك آثمة بهذا التأخير للصلوات، وتلزمك التوبة إلى الله تعالى.
وأما هل تقضين تلك الصلوات على اعتبار أنك كنت طاهرًا؟ أم لا تقضينها على اعتبار أنك كنت حائضاً؟، فالواجب قضاء تلك الصلوات على اعتبار أنك كنت طاهرًا وقتها، لأن هذا هو الأصل، ولا يؤثر على هذا الأصل ما رأيتِه من الدم بعد دخول وقت العشاء، لأن القاعدة التي يذكرها أهل العلم أن الشيء إذا احتمل الحصول في أحد زمنين، فإنه يضاف إلى ثانيهما، قال الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر: الْأَصْلُ فِي كُلِّ حَادِثٍ تَقْدِيرُهُ بِأَقْرَبِ زَمَنٍ. اهـ.
فالحدث يضاف لأقرب زمن، وهو بالنسبة لك بعد دخول وقت العشاء، فتقضين الظهر والعصر والمغرب، وتقضين العشاء أيضًا على القول بأن الحائض تقضي الصلاة التي حاضت في أثناء وقتها إذا أدركت منها قدر تكبيرة الإحرام وهي طاهر، وانظري الفتوى: 176091، عن مذاهب العلماء في قضاء الصلاة لمن حاضت أثناء الوقت.
والله تعالى أعلم.