عنوان الفتوى : حكم من ينزل منها بعد الدورة بأسبوع دم
أنا بنت لدي تكيسات مبايض، وأتناول دواء، ولكن ينزل بعد الدورة بأسبوع دم، أخبرتني الدكتورة أنها بقايا دورة. فما حكم هذا الدم؟ وإذا كانت تعتبر دورة. فكيف أقضي الصلوات التي كنت أصليها، علما أني لا أحصيها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كنت ترين هذا الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا؛ فهو حيض، يجب عليك الاغتسال بعد انقطاعه.
وأما إن كنت ترينه في زمن لا يصلح أن يكون فيه حيضا، وذلك بأن يتجاوز مجموع مدة الدم العائد، مضموما إلى الدم الذي قبله، وما تخللهما من نقاء خمسة عشر يوما؛ فذلك الدم محكوم بكونه استحاضة، فلا يجب عليك الاغتسال بعد انقطاعه، ويجب عليك الصلاة في أثنائه، مع التحفظ والوضوء لكل صلاة إن استمر نزول الدم.
ولبيان ضابط زمن الحيض، انظري الفتوى: 118286، ولمعرفة حكم الدم العائد، انظري الفتوى: 100680، ولبيان ما يلزم المستحاضة فعله، انظري الفتوى: 156433.
وعلى تقدير لزوم الغسل لك لكون هذا الدم العائد حيضا، فإن في قضاء تلك الصلوات التي صليتها على غير طهارة، خلافا بين العلماء، وانظري الفتوى: 125226، ولك أن تقلدي من شئت، وإن كان الأحوط القضاء.
والله أعلم.