عنوان الفتوى : مذاهب العلماء في قضاء الصلاة لمن حاضت أثناء الوقت
استيقظت لأصلي الفجر بعد الأذان بخمس دقائق فوجدت نقطة دم بسيطة جدا ولونها بني، ولكنه في ميعاد الدورة الشهرية عندي ولا أعرف هل نزل هذا الدم قبل أذان الفجر أم بعده؟ فهل أصلي هذا الفجر بعد الطهر أم لا؟.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فاعلمي أولا أن العلماء مختلفون فيما إذا حاضت المرأة في أثناء الوقت هل يلزمها قضاء تلك الصلاة بعد طهرها أو لا؟ فمنهم من لم ير لزوم القضاء، ومنهم من رأى لزومه إذا مضى زمن يمكن فعل الصلاة فيه، وهو قول الشافعي، ومنهم من قال بلزوم القضاء إذا أدرك من وقتها قدر تكبيرة الإحرام، وهو قول الحنابلة، جاء في الروض المربع مع حاشيته: وإن أدرك مكلف من وقتها ـ أي من وقت فريضة ـ قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون، أو أدركت طاهرة من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي كان زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها، أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل، لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع، وقال الشافعي: بمضي زمن يمكن فعلها فيه، وقال الشيخ ـ يعني ابن تيمية: ومن دخل عليه الوقت ثم طرأ مانع من جنون أو حيض فلا قضاء عليه، وقال: الأظهر في الدليل، قول مالك ورواية عن أبي حنيفة، أنها لا يلزمها شيء، لأن القضاء إنما يجب بأمر جديد، ولا أمر هنا يلزمها بالقضاء، ولأنها أخرت تأخيرا جائزا، فهي غير مفرطة، وليس عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث واحد بقضاء الصلاة بعد وقتها، وذكر أنهما ليسا كالنائم والناسي، فإن وقتهما إذا ذكرا، وفي الاختيارات لا قضاء إلا أن يتضايق الوقت ثم يوجد المانع. انتهى.
وعلى هذا القول، فلا قضاء عليك سواء كانت هذه القطرة من الدم نزلت قبل الفجر أو بعده، وانظري الفتوى رقم: 120367.
وأما على القول بلزوم القضاء فينظر إن كان يحتمل أن هذا الدم وجد بعد دخول وقت الصلاة ويحتمل وجوده قبلها فإنه يضاف إلى أقرب زمن يحتمل حصوله فيه، ومن ثم فإنك تقضين تلك الصلاة بعد طهرك عند الحنابلة، لكونك أدركت من وقتها ما يسع التحريمة وأنت محكوم بطهرك، وعند الشافعية لا قضاء عليك إلا إن كان هذا الوقت كافيا لفعل الصلاة، قال السيوطي في الأشباه والنظائر: الأصل في كل حادث تقديره بأقرب زمن. انتهى.
وأما إن كان حصوله بعد دخول وقت الصلاة غير محتمل فلا قضاء عليك.
والله أعلم.