عنوان الفتوى : هل تأثم العاجزة عن حضانة الأطفال إذا تركت حضانتهم لأبيهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا مطلقة وزوجي أخذ أطفالي مني وهم أعمارهم ست سنين والولد أربع سنين وحرمني منهم وهو يتعاطى الحبوب المنشطة وشرط على أهلي لو أردت أن أراهم آخذهم وهو لا علاقة له بهم أو أنساهم وأنا صغيرة لا يمكنني أن أقوم بمسؤولياتهم، وأريد أن أتزوج كي أعف نفسي بالحلال وقررت أني أستودعهم عند الله وأتزوج وأعف نفسي فهل علي ذنب أني لم آخذهم، علما أنه لما طلقت كانوا عندي وفجأة أخذهم كي يعذبني وأخاف أن آخذهم مرة ثانية وفجأة يأخذهم ويعذبني؟ أتمنى أن تفتوني في أمري؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فأنت بعد الطلاق أحق بحضانة الأطفال ورعايتهم، وتجب نفقتهم على أبيهم ولا خيار له في تركها، لكن إذا تنازلت عن حقك في الحضانة فلك ذلك، أو كان زوجك قد طلقك مقابل الحضانة فهذا خلع شرعي نافذ، ولك أن تتزوجي ولا تأثمين بعدم أخذ الطفلين إذا كانا في حضانة أبيهما مع تصريحك بالعجز عن تحمل مسؤولية مؤونتهما ورعايتهما، ولا يجوز للأب حرمانك من رؤيتهما أو صلتهما إذا أردت ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 57462. والفتوى رقم: 72018.

والله أعلم.