عنوان الفتوى : حرمان الأم من أولادها والتفريق بينهم
أريد الحصول على حديث شريف في حق من يحرم أما من أبنائها وأطفالا من أمهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلم نطلع على حديث يتكلم عن خصوص حرمان الأم من ولدها، ولكن ورد حديث في تحريم التفريق بين الوالدة وولدها وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من فرق بين الوالدة وولدها فرق بينه وبين أحبته يوم القيامة. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وحرمانها منه أعم من التفريق، فربما كان التفريق شرعيا كأن ينتقل حق الحضانة إلى غيرها لعدم توفر شروط الحضانة فيها وسبقت في الفتوى رقم: 26107. ولكن يبقى لها الحق في زيارة ولدها ورؤيته في أي وقت، ويحرم حرمانها من ذلك، قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: فإنه جعل ـ يعني الشارع ـ الأم أحق بالولد من الأب، مع قرب الدار وإمكان اللقاء كل وقت لو قضي به للأب، وقضى أن لا توله والدة على ولدها، وأخبر أن من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومنع أن تباع الأم دون ولدها والولد دونها، وإن كانا في بلد واحد، فكيف يجوز مع هذا التحليل على التفريق بينها وبين ولدها تفريقا تعز معه رؤيته ولقاؤه ويعز الصبر عنه وفقده؟. انتهى.