عنوان الفتوى : هل للعاملين على الزكاة نسبة محددة يلزم صرفها إليهم

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

من مصارف الزكاة والصدقات كما ذكر القرءان الكريم :العاملون عليها: فكم تبلغ نسبتهم عن توزيع هذه الصدقات والزكوات؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالعاملون على الزكاة من جملة الأصناف الثمانية التي لها الحق في الزكاة كما فصلناه في الفتوى رقم: 6243، وأما نسبة نصيبهم من الزكاة فلا توجد نسبة محددة لكل صنف من الأصناف الثمانية يلزم صرفها إليهم ولو دفعت الزكاة كلها لصنف واحد جاز في قول جمهور العلماء، وقد بيناه في الفتوى رقم: 12111، وذهب الشافعية إلى وجوب تعميم الزكاة على الأصناف الثمانية وأن كل صنف يأخذ الثمن.

قال المارودي الشافعي في الأحكام السلطانية:

ثم السهم الثالث سهم العاملين عليها وهم صنفان: أحدهما: المقيمون بأخذها وجبايتها.

والثاني: المقيمون بقسمتها وتفريقها من أمين ومباشر متبوع وتابع، جعل الله تعالى أجورهم في مال الزكاة لئلا يؤخذ من أرباب الأموال سواها، فيدفع إليهم من سهمهم قدر أجور أمثالهم؛ فإن كان سهمهم منها أكثر رد الفضل على باقي السهام، وإن كان أقل تممت أجورهم من مال الزكاة في أحد الوجهين، ومن مال المصالح في الوجه الآخر. انتهى.

والله أعلم.

 

 

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب
حكم الأخذ من الزكاة لشراء كتب العلم
دفع الزكاة لليتيم
حكم صرف الزكاة لمريد الزواج
حكم إعطاء الوارث من زكاة مورثه
قدر ما يُعطى من الزكاة لعلاج المريض
دفع الزكاة للفقير ليشتري بها بيتا
دفع الزكاة للمقبل على الزواج والأقارب