عنوان الفتوى : العاملون في الزكاة يعطون منها
هل يحق لكل العاملين في مجال الزكاة أن يعطوا منها؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن للعاملين في مجال الزكاة جباية وتوزيعاً وغير ذلك حقاً في هذه الزكاة بموجب عملهم فيها بشرط أن يحتاج إلى هذا العمل في شؤون الزكاة، يدل على ذلك قوله تعالى: (إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها…) الآية [التوبة:60] فالعاملون جمع بأل الجنسية، فهو مستغرق لجميع ما يدخل تحته، بما فيه الجابي والموزع والراعي والحارس والسائق… فلا يخرج واحد من هؤلاء من هذا العموم إلا بدليل يخصصه، ولا دليل هنا. هذا هو الحق إن شاء الله ، وليس مع من استثنى بعضهم من هذا الحق دليل ينتهض به قوله، قال ابن العربي في معرض الرد على من يرى أنهم أو بعضهم يعطون من بيت المال ولا يعطون من الزكاة: ( وهذا قول صحيح عن مالك بن أنس من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد بن زنبوعة، وهو ضعيف دليلاً، فإن الله سبحانه قد أخبر بسهمهم فيها نصاً، فكيف يخلفون عنه استقراء وسبرا). وقال النووي في المجموع (قال أصحابنا: ويعطى الحاشد، والعريف، والحاسب، والكاتب، والجابي والقسام، وحافظ المال، من سهم العامل لأنهم من العمال…).
ومعناه أنهم يعطون في السهم المسمى باسم العامل وهو ثمن الزكاة لأنهم يزاحمون العامل في أجرة مثله قال أصحابنا: (والحاشد هو: الذي يجمع أرباب الأموال. والعريف: كالنقيب للقبيلة، وهو الذي يعرف الساعي أرباب الصدقات إذا لم يعرفهم).
وقال ابن قدامة: (ويعطى منها أجر الحاسب، والكاتب، والحاشد، والخازن، والحافظ، والراعي، ونحوهم، فكلهم معدودون من العاملين ) انتهى.
ويدفع إليهم من حصة العاملين عليها. فأما أجر الوازن والكيال ليقبض الساعي الزكاة فعلى رب المال لأنه من مؤنة دفع الزكاة)
ج2ص518
فالحاصل أن كل من احتيج إليه في إقامة هذا الركن من الدين فليعط تحت بند " العاملين" والعلم عند الله.