عنوان الفتوى : قضاء الصوم لمن أفطر سنتين بسبب المرض
أصبت بمرض الصرع وبعد أن قمت باستشارة الطبيب المختص، أشار علي بأخذ دواء معين عبارة عن حبوب يلزم تناولها ثلاث مرات في اليوم ، ثم استطعت أن أحصل على نفس الدواء بحيث يمكن تناوله مرتين في اليوم، أي مرة كل 12 ساعة بالتحديد وهذا الذي أداوم عليه الآن. سؤالي هو أنا مقبل على شهر رمضان ولا أستطيع صيام الشهر لأنني مستمر في تناول هذا الدواء ولا أستطيع قطع تناوله أو تغيير فترات تناوله مثل 15 ساعة و9 ساعات لأن ذلك يسبب أضرارا كثيرة والطبيب يقول إنه قد يطول تناول الدواء إلى مدة سنتين ويجب علي الاستمرار في تناول الدواء بدون توقف.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الله تعالى يقول: فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ {البقرة: 185}.
وما دمت مريضا فلا حرج عليك في الفطر وعليك أن تقضي ما فاتك من رمضان متى استطعت ذلك سواء فاتك رمضان واحد أو أكثر ما دام لك عذر شرعي، ولا تلزمك نية معينة، إلا إنك تعزم على القضاء متى ما استطعت، فإذا زال عنك المنع واستطعت الصوم قضيت ما فاتك، ولا يلزمك تتابع الصوم في القضاء، بل يجوز لك أن تتابع وأن تفرق فتصوم يوما وتفطر يوما أوأياما وهكذا.
نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يلبسك ثوب الصحة والعافية إنه ولي ذلك والقادر عليه.
وللمزيد انظر الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2039، 2277، 11001.
والله أعلم.