عنوان الفتوى : تحريم الهجران عموما

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أنا وأخي نسكن في بلد وليس هو بلدنا الأصلي على الرغم من أننا نسكن في مدن مختلفة .علاقة زوجتي بزوجة أخي تكاد تكون معدومة إذا كانت هناك علاقة أصلا. زوجتي تحاول الاتصال و لكنها تقابل بالجفاء ولا ندري ما السبب وراء ذلك. و

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أمر الله بصلة الأرحام، ونهى عن قطعها فقال سبحانه: وَاتقوا اللهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالأَرْحَامَ {النساء:1}.

وقد اختلف العلماء في تحديد الرحم التي يجب صلتها على قولين قال النووي في شرحه على مسلم نقلا عن القاضي عياض: واختلفوا في حد الرحم التي تجب صلتها، فقيل: هو كل رحم محرم بحيث لو كان أحدهما ذكراً والآخر أنثى حرمت مناكحتهما، فعلى هذا لا يدخل أولاد الأعمام، ولا أولاد الأخوال، وقيل: هو عام في كل رحم من ذوي الأرحام في الميراث، يستوي المحرم وغيره. انتهى.

فبان من هذا أنه ليس بين زوجتك وزوجة أخيك علاقة الرحم التي أمر الله بصلتها، ولكن لا يعني ذلك أنهما لا يأثمان بما بينهما من قطعية، فإن هجران المسلم عموما – الأرحام وغيرهم - فوق ثلاث حرام إلا لوجه شرعي، لحديث رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث ليالٍ، يلتقيان فيعرض هذا، ويعرض ‏هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام‏. رواه البخاري.

وجاء في سنن أبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر فوق ثلاث فمات دخل النار. صححه الألباني.

بل قد جاء وعيد شديد فيمن هجر أخاه سنة، فقد روى أحمد وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله ‏عليه وسلم قال: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه.  صححه الألباني.

وعليه، فإن زوجتيكما تأثمان بهذه القطيعة، وإن لم يكن بينهما رحم تجب صلتها، وتأثمان أنتما أيضا أيها الأزواج ما إذا لم تنهيا عن المنكر، لأن الواجب على الزوج أن يأمر زوجته بطاعة الله وينهاها عن المعصية، قال سبحانه: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ {التحريم:6}

فالواجب عليكما المسارعة بإصلاح ذات البين، وإذا كان في حدوث مخالطة بينهما ما يخشى من ضرر ديني أو دنيوي بالنسبة لهما أو بالنسبة للزوجين فيلكتف بأدنى الوصل من السلام والكلام بالهاتف ونحو ذلك..

للفائدة تراجع الفتاوى رقم: 11449، 49762، 4417.

والله أعلم.