عنوان الفتوى : يشترط لصحة الإجارة معلومية الأجرة والمنفعة
قمت بعمل تقويم أسنان لوجود بروز في الأسنان الأمامية ، وطلب مني الطبيب عمل أشعة للأسنان ، وبعد رؤيته للأشعة أخبرني بأن التقويم سيكلفني 6500 ريال ، والتقويم يشمل الأسنان العلوية والسفلية ، ولكني رفضت عمل تقويم للأسنان السفلية لعدم وجود ما يشوبها، واتفقنا على أن أدفع مبلغ 300 ريال لكل جلسة شد التقويم، وقد عادت أسناني لوضعها الطبيعي بعد عدة جلسات ومجمل المدفوع أصبح 4500 ريال، والطبيب يطالبني بدفع الباقي وهو 2000 ريال حسب الاتفاق ، فهل يجب علي دفع المبلغ ؟ أم يعتبر هذا داخلاً تحت حكم الإجارات الفاسدة ؟؟ أفيدوني رجاءً شاكرين لكم جهودكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيشترط في الإجارة أن تكون الأجرة معلومة والمنفعة معلومة، فإذا اتفقتما على الأجرة والمنفعة وجب عليك دفع الأجرة التي اتفقتما عليها، ولكن لم يظهر لنا من كلامك ما هو المتفق عليه، فإن كنتما قد ألغيتما الاتفاق الأول حيث إنك لم تقوِّمي الأسنان السفلية وكان اتفاقكما على أن تكون أجرة كل جلسة 300 ريال فلا يجب عليك دفع زيادة عن ذلك، وإذا كنتما لم تحددا الاتفاق الذي تلتزمان به وأصبحت الأجرة مجهولة فسدت الإجارة ولزم أجر المثل.
وننبهك إلى أن تقويم الأسنان لا يجوز إلا إذا كان لعيب فلا بأس بذلك فيها، فإن بعض الناس قد يبرز شيء من أسنانه إما الثنايا أو غيرها تبرز بروزاً مشيناً بحيث يستقبحه من يراه ففي هذا الحال لا بأس من أن يعدلها الإنسان، لأن هذا إزالة عيب وليس زيادة تجميل، كما أن على المرأة أن تجتنب العلاج عند الأطباء الذكور ما استطاعت إلى ذلك سبيلاً، وإنما يجوز للمرأة أن تتداوى عند طبيب رجل إذا دعت إلى ذلك ضرورة أو حاجة في قول هذه الجماعة من أهل العلم.
ولمزيد الفائدة يمكنك مراجعة الفتاوى الآتية أرقامها: 8107، 19439، 65418، 106501، 108098، 49680، 73418.