عنوان الفتوى : التحاكم إلى المحاكم الوضعية وكون القاضي امرأة متبرجة
رفعت دعوى قضائية ضد شخص إلا أنني تفاجأت بوجود امرأة قاضي متبرجة متزينة .....الخ فضيلة هل يجوز لي أن أحتكم إليها ؟ علما أن القانون يعاقب كل من يرفض الاحتكام لها بسجن لبضعة أشهر أم علي أن أرضى بالحكم وأسكت عن الحق ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبداية يجب أن يعلم السائل أنه لا يجوز التحاكم إلى جهة لا تحكم بشريعة الله تعالى، سواء حكم فيها رجل أو امرأة ، إلا في حال الضرورة لكونه في بلد من بلاد الكفار أو بلد مسلم لا يحكم فيه بشرع الله، فله حينئذ ـ على خلاف في ذلك بين أهل العلم ـ أن يستخرج حقه أو يدفع الظلم عن نفسه عن طريق محاكمها الوضعية، مع كراهية قلبه لحكم القوانين الوضعية. وقد سبق ذكر ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 68149، 32485، 38757.
ومن فتاوى اللجنة الدائمة: لا يجوز للمسلم التحاكم إلى المحاكم الوضعية إلا عند الضرورة إذا لم توجد محاكم شرعية، وإذا قضي له بغير حق له فلا يحل له أخذه. انتهى.
وسئل الشيخ عبد الرزاق عفيفي عن حكم التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية؟ فقال - رحمه الله - : بقدر الإمكان لا يتحاكم إليها، أما إذا كان لا يمكن أن يستخلص حقه إلا عن طريقها فلا حرج عليه. انتهى.
أما كون القاضي امرأة ومتبرجة، فليس هذا بأشنع من كونها تحكم بغير ما أنزل الله تعالى، كما هو غالب حال هذه المحاكم فالضرورة المبيحة للتحاكم إلى للقوانين الوضعية هي التي تبيح التحاكم إلى تلك المرأة المتبرجة، مع التحفظ من النظر إليها كبقية المتبرجات.
هذا وننبه السائل الكريم إلى أن ما ذكرنا إنما يكون عند المطالبة بالحق الثابت الذي يقره الشرع ، وأما إن كانت المطالبة بحق قانوني لا يقره الشرع فإن التقاضي حينئذ لا يجوز، كما لا يجوز للمرء أخذ أكثر من حقه إذا قضي له به.
والله أعلم.