عنوان الفتوى : حكم التحاكم للقوانين الوضعية لأخذ الحق أو دفع الظلم
نشتري من مواقع على الإنترنت: (إيباي، أمازون، وغيرهما) ونتنازع نحن والبائع في حالة وصول السلع وفيها عيب، أو لمخالفتها للمعروض؛ فيتعنت البائع. فيكون لنا الخيار برفع النزاع للموقع؛ ليفصل بيننا، فيفصل الموقع بما يرى أنه مناسب. وكما هو معلوم، فإن هذه المواقع كلها في بلاد كافرة، والحكم فيها لغير الله. و
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليست كل صور التحاكم إلى القوانين الوضعية كفرا، بل ولا محرمة، فقد يجوز التحاكم إلى تلك القوانين -على الراجح- في حال عدم وجود غيرها، سبيلا للمرء كي يستخرج حقه، أو يدفع الظلم عن نفسه، ومن ذلك المثال الذي ذكره السائل.
فلا حرج عليه في رفع نزاعه إلى الموقع المسؤول عن البيع، طالما كان ذلك هو السبيل المتاح لأخذ حقه، أو دفع الظلم عن نفسه، ولم يكن في فصل هذا النزاع شيء يخالف الشرع.
وراجع في ذلك الفتاوى أرقام: 112265، 346450، 153425، 131264.
والله أعلم.