عنوان الفتوى : مشروعية المطالبة بالحقوق ورفعها للقضاء
موضوعي باختصار: دخل معي شخص جديد في الشغل وظل معي 3 أشهر ولم يُصرف له راتب، وكان يشرح لي أن وضعه صعب وظروفه صعبة. الرجل دخل بيتي واستضفته بكل رحابة، وعند خروجنا وفي الطريق شرحت له أن لدي عمل له بالتعاون معي مقابل أجر، وبعد أن شرحت له متطلبات عمله وكيفية القيام بها وإعطاء المواد والتعليمات اللازمة، وشرحت له أن هذه المواد خاصة بي، ولا أسمح بأن يستعملها شخص آخر، ثم اكتشفت بعد أسابيع وجيزة من العمل معًا أنه يعمل بالمواد الخاصة بي لشغل يعود أجره له وحده دون أن يُعلمني. بعد أن واجهته بذلك وقلت له: "لن أعمل معك مرة أخرى، ولا تستعمل المواد الخاصة بي". فأقر ووافق واعتذر لي، ثم اكتشفت أنه لا زال يعمل بموادي الخاصة.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا حرج عليك في تحذير الشخص المذكور من استخدام المواد الخاصة بك، ويأثم باستخدامه أدواتك رغم تحذيرك إياه؛ وذلك لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: إنه لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد، وغيره. وانظر الفتويين التاليتين: 26901، 12420، وما أحيل عليه فيها.
وعلى ذلك؛ فلك مطالبته بحقوقك، فإن لم يعطك حقك فلك مقاضاته، وإن رأيت ترك مطالبته نظرًا لضيق حاله فنرجو لك الأجر من الله تعالى.
والله أعلم.