عنوان الفتوى: حكم التحاكم إلى المحاكم الشيوعية

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

السلام عليكم فضيلة الشيخ هل يجوز أن يتحاكم المسلم المقرض إلى المحاكم الشيوعية كي يأخذ أمواله المقترضة من الغني المماطل المقترض؟.

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا يحل لمسلم أن يتحاكم إلى المحاكم الشيوعية والقوانين الوضعية لاستخراج مالٍ له عند شخص مماطل، لأن التحاكم إلى هذه المحاكم معناه الاستسلام لحكمها والرضا به، وهذا كفر والعياذ بالله، قال تعالى: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ ضَلالاً بَعِيداً [النساء:60]. ولذا على الشخص أن يبتعد عن التحاكم إليهم ما لم يُلجأ إلى ذلك، وينبغي أن يستعين بأهل الخير والوجهاء في استخراج حقه من هذا الظالم، فإن لم يتمكن فليصبر وليحتسب، ويبشر بالعوض من الله جل وعلا. والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
ضوابط جواز دراسة القوانين الوضعية
حكم من يكره بعض أحكام الشريعة طبعا مع إقراره لها شرعا
تحكيم غير شرع الله بين الكفر والظلم والفسق
الفرق بين الحكم بغير ما أنزل الله في مسألة معينة وبين التشريع العام
هل من فرق بين الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله؟
الترافع إلى قاضي الأسرة في المحكمة الوضعية
لا حرج في توكيل محام لحفظ الحقوق أو دفع المظالم أمام المحاكم الوضعية