عنوان الفتوى : حكم التسلح شرعا
ماهو الحكم الشرعى للتسلح بجميع أنواعه دون استثناء؟ وما هو المقصد الشرعي من التسلح وكذلك المصلحة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالمسلمون مأمورون بإعداد القوة التي يترتب عليها إرهاب أعدائهم وكف بأسهم، كما قال تعالى: وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآَخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ {الأنفال: 60} فـ (ما) الموصولة في قوله تعالى (مَا اسْتَطَعْتُمْ) تفيد العموم، وقوله (مِنْ قُوَّةٍ) جاء منكراً، ليشمل كل ما يتقوى به في الحرب كائنا ما كان.
فكل ما يدخل في مسمى القوة واستطاع المسلمون القيام به وجب عليهم فعله. فالواجب على المسلمين أن لا يستخدموا شيئا من سلاحهم إلا في الحق ونصرة الدين وأن يبتعدوا عن استخدامها في الفساد والإضرار بالناس.
وراجع لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 29268.
والله أعلم.