عنوان الفتوى : حكم الزوجة التي ترفض الجماع والإنجاب
أنا أبلغ من العمر 39 عاما متزوج منذ 12 عاما ولي طفلان، زوجتي ترفض الجماع بحجة أنها لا تريده, وترفض الإنجاب بحجة أن الطفلين يكفيان، وأنا أرغب في الأولاد وقد نصحتها ووعظتها كثيراً بدون فائدة، وتقول لي: تزوج بأخرى وهي تعلم أني لا أستطيع الزواج لعدم وجود المال وضيق حالي، سؤالي هو: هل تأثم الزوجة على ذلك وهل علي إثم إذا استخدمت العادة السرية للحاجة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت أن تجيء فبات غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. رواه البخاري ومسلم وأبو داود، والمقصود بالفراش الجماع.
فيجب على المرأة تلبية رغبة زوجها حتى وإن لم يكن لها رغبة ما لم يكن لها عذر من مرض لأن ذلك حق من حقوق الزوج، وكذلك لا يجوز للمرأة أن تمتنع عن النسل بحجة أنه يكفي اثنان فقط، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تناكحوا تكثروا، فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة.
وقد ورد في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة عام 98 أنه لا يجوز تحديد النسل مطلقاً، ولا يجوز منع الحمل لأي سبب غير معتبر شرعاً، أما تأخير الحمل في حالات ككون المرأة لا تلد إلا بعملية جراحية ونحو ذلك فجائز، وأيد هذا القرار هيأة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية.
وبناء على هذا فهذه المرأة آثمة حيث امتنعت عن جماع زوجها وامتنعت عن الإنجاب، وللمزيد من الفائدة عن الجماع انظر الفتوى رقم: 104898، والفتوى رقم: 76831، وعن تحديد النسل راجع في ذلك الفتوى رقم: 32929، والفتوى رقم: 636.
واعلم رحمك الله أن الاستمتاع بالزوجة لا يقتصر على الجماع فقط، فإنه في حالة حيضها مثلاً أو نفاسها فإنه يجوز مباشرة الزوجة من غير جماع سواء أنزل أم لم ينزل، فلا يجوز لك العادة السرية فهي ليست سبباً مشروعاً لتفريغ الشهوة، وانظر لذلك الفتوى رقم: 56640.
والله أعلم.