عنوان الفتوى : لا حرج في جماع الزوجة التي تضع لصاقة طبية
مدة
قراءة السؤال :
دقيقة واحدة
هل يجوز للزوج أن يجامع زوجته التي أجريت جراحة في ساقها، وتضع عليها شريطا طبيا لاصقا، ويمتنع عليها غسلها بالماء؟ مع العلم أنها تمكث هكذا عشرة أيام، فهل يتصبر حتى لا تضطر هي للمسح على الجبيرة والتيمم مع غسل باقي جسدها؟ أم أن لها رخصة وهل ترك الجماع لهذا السبب يعد تضييقا لما وسعه الشرع؟ أفتونا مأجورين.
مدة قراءة الإجابة :
دقيقة واحدة
الحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فلا حرج على الزوجين في الجماع، ولو كانت الزوجة لا يمكنها غسل بعض أعضائها لوجود شريط لاصق للعلاج.
وانظر الفتوى رقم: 170623. والفتوى المحال عليها فيها.
والله تعالى أعلم.