عنوان الفتوى : الامتناع عن المعاشرة وطلب الطلاق للضرر من طريقة الجماع
هناك من الأزواج من يقوم بالعلاقة الجنسية مع زوجاتهم بطريق عنيفة وقوية لدرجة أنها تؤذي الزوجة وتسبب لها مشاكل صحية وهي لا تقدر على أن تستحمل هذا العنف في هذه العلاقة فهل إذا امتنعت الزوجة عن إقامة علاقات جنسية مع زوجها بسبب عنفه في أداء هذه العلاقة يؤدي إلى ارتكابها معصية؟ وهل من الممكن أيضا أن تطلب الطلاق للضرر الواقع عليها جراء هذه العلاقة ؟ مع العلم أن هذا العنف في هذه العلاقة يحدث دائما وباستمرار ولا يوجد رقة ولا مشاعر في أثناء هذه العلاقة. شكرا.
خلاصة الفتوى:
تجب على المرأة طاعة زوجها إذا دعاها للفراش ما لم يكن عندها مانع حيض ونحوه أو يترتب على ذلك ضرر بها، ولا بأس بطلب المرأة للطلاق إذا كانت تتضرر بالبقاء مع زوجها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فتأثم الزوجة إذا لم تطع زوجها في طلبه لها للفراش، وسبق بيان ذلك في الفتوى رقم: 1780، وإذا كانت تتضرر من طريقة الزوج في الجماع، فعليها أولا أن تخبره وتصارحه بذلك، وتدله على الطريقة المناسبة، التي لا تتضرر منها، فإن استجاب لذلك، فلا يجوز لها الامتناع، وإن لم يستجب فلا تكون عاصية إذا لم تطعه في الفراش، لأنه لا ضرر ولا ضرار، وأما طلب الطلاق للأمر المذكور، فإن الأصل أنه لا يجوز للزوجة أن تطلب الطلاق لغير ضرر يلحقها من البقاء مع الزوج، فإذا كان الأمر المذكور يلحق بها ضررا فلها طلب الطلاق لأجله.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة سألت زوجها طلاقاً من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. رواه الترمذي وأبو داود.
والله أعلم