عنوان الفتوى : حكم الحلف كذبا لاستخلاص حق مشروع
الأسباب التي دعتني لأن أحلف قسما كاذبا هي أني أردت أن أستخرج وثيقة سفر ومشكلتي هي أني لا أعرف أي شخص من أقاربى أو أهل أبي، أبي طلق والدتي ولا أعرف عنه أي شيء منذ تلك الفترة، وأنا أعلم أن القسم شيء كبير وعظيم، ولكن والله استفتيت إخوانا لي أعلم مني في أمور الدين وأجازوا لي أن أستخرج هذه الوثيقة طالما أنا في أمس الحاجة إليها، هل ذنبي هو أن أبي تركني وذهب من غير أن يعرفني بنسبي وحسبي، وإخوتي بالله عليكم أخبروني ماذا أفعل؟
خلاصة الفتوى: سبق أن عرفت أن الحلف على الكذب من أكبر الكبائر، وبخصوص حالتك فإن كنت مضطرا أو محتاجا لإخراج الوثيقة فالظاهر أن لك الكذب وينتفي عنك الإثم ما دمت لا تجد غيره.
فقد عرفت في الإجابة السابقة أن يمين الغموس -الحلف على الكذب- من كبائر الذنوب وحكم الكذب، وأنه حرام على العموم، ولا يجوز إلا في حالة الضرورة، كما قال الله تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة: 173}.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل والأدلة وأقوال أهل العلم فيه في الفتاوى ذات الأرقم التالية: 35822، 8997، 74967، وبإمكانك أن تطلع عليها.
وفي ما يخص حالتك فإن من حقك الحصول على وثيقة السفر وغيرها من الحقوق المشروعة، والتي قد تدعو الحاجة إليها، فإذا لم تستطع الحصول على حقك بالوسائل المشروعة، ولم يكن أمامك إلا الكذب والحلف عليه جاز لك ذلك وانتفى عنك الإثم.. من باب أن الضرورات تبيح المحظورات؛ كما سبق بيانه والأدلة عليه في الفتاوى المشار إليها، ولكن لا يجوز لك الحلف على الكذب ما دام يمكنك أن توري في يمينك، وتراجع الفتوى رقم: 67765، والفتوى رقم: 100903.
والله أعلم.