عنوان الفتوى : هل تجوز اليمين الكاذبة للضرورة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

تقدمت بطلب للحصول على قطعة أرض ضمن الخطة الإسكانيه في بلدي ، قبل أن يتم منحي اشتريت أرضا في منطقة عشوائية من حر مالي ، وعند ظهور اسمي ضمن المستحقين في الخطة أعلاه توجب أداء قسم بعدم امتلاكي قطعة أرض حتى في منطقة عشوائية، وأفتى لي البعض بجواز القسم وأقسمت، وبعدها أحسست بالندم ولم أكمل باقي الإجراءات وحتى الآن أنا فقط مستحقه مع العلم (أن صيغة القسم ليست موحدة للمستحقين بأحوال مماثلة) افيدوني ؟ ماذا افعل جزاكم الله خيرا .

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا شك أن الكذب حرام لا يجوز للمسلم ارتكابه، وأشد منه حرمة وأكبر إثماً اليمين الغموس وهو الحلف على الكذب، وقد عده النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر فقال :الكبائر: الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس . رواه البخاري وغيره

فهذه الأمور لا يجوز للمسلم ارتكابها إلا في حالة الضرورة التي لا يجد عنها مندوحة من التورية أو غيرها .

ولهذا فإذا كنت يحق لك الحصول على قطعة الأرض المذكورة ولم تستطيعي الوصول لهذا الحق إلا بالكذب فإنه يجوز لك -والحالة هذه- الكذب للحصول على حقك إذا لم يكن الحصول عليه ممكناً بالتورية والمعاريض . وقد قال تعالى : وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ { الأنعام: 119 }

وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل في الفتويين : 53250 ، 4512 ، وما أحيل عليه فيهما .

والله أعلم .