عنوان الفتوى : الكذب والزور للوصول إلى الحق
الحكاية كالآتي: نملك عقاراً بمصر أكثر وحداته السكنية مؤجرة حسب القانون الوضعي في مصر الذي يجعل الحق للمستأجر أن يمتد الإيجار له مدى الحياة وأن يمتد العقد من بعده إلى ورثته واحدا واحداً من المقيمين معه، وذلك من مواريث النظام الاشتراكي الشيوعي من أيام جمال عبد الناصر خلافاً لحكم الشرع في تحديد الإجارة بعمل أو مدة والموضوع متعلق بإحدى هذه الشقق حيث مات المستأجر وهو نصراني وليس له وريث إلا ابنه الذي لا يقيم معه فيكون من حقي قانوناً الشقة إلا أنه قبل وفاته بأشهر تزوج فأصبح الورثة اثنين ولا أستطيع استرداد حقي إلا بأن يشهد أحدهم بأن هذه الزوجة لم تكن مقيمة معه بل كان لها مسكن زوجية منفصل، وابن هذا النصراني مستعد للشهادة بذلك لكرهه لامرأة أبيه، ولا طريق قانوناً إلا ذلك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد اشتمل سؤالك على أمرين:
الأمر الأول: ما تقوم به بعض الدول من إلزام ملاك البيوت على تأجيرها مدى الحياة بأجرة زهيدة، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 44764، والفتوى رقم: 43972، وخلاصة ما فيهما أن ذلك حرام، وأن على المستأجر رد العين المستأجرة فوراً، ودفع أجرة المثل للمالك عما مضى.
والأمر الثاني: حكم شهادة الزور والكذب للتوصل إلى الحق، وقد تقدم الكلام عن ذلك في الفتوى رقم: 24687، والفتوى رقم: 48814.
وخلاصة ما فيهما أن الأصل في ذلك الحرمة، لكن إذا تعين ذلك وسيلة للوصول إلى الحق ولم تمكن التورية فلا حرج في ذلك.
والله أعلم.