عنوان الفتوى : أحوال في إباحة الحلف كاذبا
ما حكم من وقع في ورطة و حلف بالله كاذبا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الحلف على الكذب حرام، وهو من الكبائر بلا خلاف، لما فيه من الجرأة على الله تعالى.
ولا كفارة على متعمد الحلف على الكذب في قول الجمهور، فكل ما يجب إنما هو التوبة، ورد الحقوق إلى أهلها إن كانت هناك حقوق، ومقابل قول الجمهور وجوب الكفارة مع التوبة وتراجع الفتوى رقم:7258.
وقد يخرج الحلف على الكذب عن الحرمة، إذا عرض له ما يخرجه عن ذلك، كالإكراه ونحوه؛ لقوله تعالى: مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ {النحل:106}.فإذا كان الإكراه يبيح كلمة الكفر، فإباحته للحلف على الكذب أولى.
وعليه, فنقول للسائل الكريم: إذا كان الحالف المذكور مظلوما وكانت الورطة التي وقع فيها تسبب له ضررا على نفسه أو ماله, ولم يمكن التخلص من هذا الضرر بالمعاريض والتورية فإنه لا يأثم بالكذب هنا والحلف عليه, إن لم يمكن خلاصه إلا بذلك؛ لأن الضرورات تبيح المحظورات. وانظر الفتاوى ذات الأرقام التالية:67765، 7432، 41794.