عنوان الفتوى : حكم ضرب الزوجة
ما حكم ضرب الزوج زوجته في حال تعارك معها على شيء سخيف, و قال لها اسكتي أو أضربك؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزوجة إن خرجت عن طوع زوجها تمردا وعصيانا بلا مسوغ، فقد شرع الله ـ جل وعلا ـ علاج ذلك بجملة أمور :
أولها: النصح والإرشاد، فإن تعذر ذلك لعدم استجابتها انتقل إلى الخطوة الثانية، وهي الهجر.
فإن استوفى الزوج هاتين الخطوتين، وبذل وسعه في ذلك ولم يصلح الأمر، جاز له أن يضربها تأديباً لها مراعيا جملة أمور في ذلك:
أ ـ أن لا يكون الضرب مبرحا، أي شديداً .
ب ـ أن لا يضربها على وجهها.
ج ـ أن لا يشتمها بالتقبيح.
د ـ أن يستصحب أثناء هذه المعاملة، أن القصد حصول المقصود من صلاح الزوجة وطاعتها زوجها.
هـ ـ أن يكف عن هذه المعاملة عند حصول المقصود.
والأصل في كل ما قدمناه قوله تعالى: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا {النساء :34}.
ولتراجع الفتوى رقم: 22559.