عنوان الفتوى : حكم الإنفاق من الفوائد الربوية على الأبوين الكافرين

مدة قراءة السؤال : دقيقتان

امرأة أجنبية تعيش في بلدها ويعتبر بلدها من أفقر الدول الأوربية حيث إن دخل الفرد الشهري50 دولار أ ي ما يعادل 190 ريال سعودي ولديها مبلغ من المال في البنك وقد أسلمت من قبل سنتين وبلدها ليس إسلاميا، ولا يوجد مسلمون إلا قليل جدا يعنى يمكن 5% من سكان البلد أو أقل لأنه بلد من البلدان التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي سابقا وهي ساكنة لوحدها مع طفلين وطلقت زوجها لأنه غير مسلم ويأتي جميع المحرمات من سكر ونساء إلى آخره. تسأل أن لديها مبلغا من المال في البنك الذي في بلدها وتأخذ الفوائد الشهرية من البنك ومقدارها 30 دولار في الشهر أي ما يعادل 120ريال سعودي وتعطيه أباها وأمها غير المسلمين كمساعدة لفقرهم فهل هذا جائز أم لا؟ مع العلم أنها لا تأكل من هذا المال الربوي ولا أولادها وقالت لأمها وأبيها إذا أردتم الأكل من هذا المال الربوي لا تعطوني ولا أولادي، ولا حتى هدية من هذا المال، فما الحكم أفيدونا جزاكم الله خيرا؟

مدة قراءة الإجابة : 3 دقائق

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فهنيئا لهذه الأخت الكريمة على اختيارها للإسلام دينا نسأل الله أن يثبتنا وإياها على الإسلام وأن يتم عليها النعمة بإسلام أبويها إنه ولي ذلك والقادر عليه.

قال ابن المنذر في كتابه الإجماع: وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط عشر السلف هدية أو زيادة فأسلفه على ذلك أن أخذه الزيادة ربا.

 وفي فتاوى اللجنة الدائمة: القرض بالفائدة محرم لأنه ربا، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال:  كل قرض جر نفعا فهو ربا. وأجمع العلماء على معناه.

وبناء على هذا فعلى أختنا الكريمة أن تتوب إلى الله إذ تركت هذا المبلغ المودع بفائدة بعد علمها بحرمة ذلك وأن تسحب رأس مالها من البنك وأن تستثمره إذا شاءت بطريقة شرعية تعود عليها وعلى أبنائها بالنفع، وبالنسبة للفوائد الربوية التي كانت تأخذها على هذا المبلغ فعليها أن تصرفها في وجوه الخير كالفقراء والمساكين والمصالح العامة للمسلمين، ولا يجوز لها الإنفاق على أبويها منها، لأن أبويها فقيران تجب نفقتهما عليها.

فعن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها قالت: أتتني أمي راغبة، وفي رواية: قدمت إلى أمي وهي مشركة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فسألت النبي صلى الله عليه وسلم: أصلها؟ قال: نعم. رواه البخاري.

قال ابن حجر في فتح الباري: وقال الخطابي: فيه أن الرحم الكافرة توصل بالمال ونحوه، وكما توصل المسلمة، قال: ويستنبط منه وجوب نفقة الأب الكافر والأم الكافرة وإن كان الولد مسلما.

وللمزيد تراجع الفتاوى التالية أرقامها: 28402، 38624، 59983، 99348.

والله أعلم.