عنوان الفتوى : حكم سداد ديون الوالد من الفوائد

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

هل من الممكن أن أسدد ديناً على الوالد من أموال الأرباح من البنوك، وإن كانت حراماً فهل ممكن أن أسددها من المال العادي، حيث إن الوالد لا تسمح ظروفه بسدادها، ثم ماذا أفعل بأموال أرباح البنوك إذا كانت حراماً؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقة واحدة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فلا شك أن فوائد هذه البنوك من الربا، كما سبق أن بينا في فتاوى سابقة، وراجع منها الفتوى رقم: 7500. وما دامت هذه الفوائد من الربا، فيحرم على الشخص إنفاقها على نفسه أو على من تجب عليه نفقته، بل يجب عليه التخلص منها بإنفاقها في وجوه الخير. إذا ثبت هذا، فيجوز لك سداد ديون أبيك من هذه الأموال، بشرطين: الأول: أن يكون عاجزا عن سداد ديونه. الثاني: أن تكون هذه الديون قد أخذها لإنفاقها على أمر مباح شرعا، فإن توافر الشرطان، جاز لك سداد ديونه، وإن تخلف الشرطان أو أحدهما، لم يجز لك ذلك. ومما لا شك فيه، أنك إذا قمت بسداد ديونه مما هو من خالص مالك الحلال، فهو أولى وأحرى. والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط
الفقير إذا نصح غيره بأن يودع ماله بالبنك الربوي وينتفع هو بالفوائد
حكم أخذ الموظف من الزيادات المالية للشركة إذا شك في نقص ماله
حكم الانتفاع بسكنى البيت المشترَى بالربا
انتفاع المرأة بمساعدة الضمان في احتياجاتها الشخصية
حكم الاستفادة من المال المضاف إلى ما يقتطع من راتب الموظف
الربح الناشئ عن استثمار المال الحرام
الانتفاع بمال الأب المختلط