عنوان الفتوى : صلاة المرأة الفرض خلف زوجها المتنفل
شيخنا الكريم، أنعم الله علي بزوجة كريمة مباركة صالحة بفضل منه ومنه وكرمه وأعمل جاهداً على أن تنال أكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة وأن أكون سببا في أن تكون عند الله من الفالحين وأريد أن أسأل عن بعض المسائل فى الصلاة فلو أردت أن تنال ثواب الجماعة علي أن أصلي في المسجد وأرجع فأصلي بها على الوجوه الآتية: فأرجو منكم أن توضحوا صوابها من عدمه لكل حالة على حده وكلها تتعلق بصلاة الفرض خلف النفل، بالنسبة للفجر لو صليت بها ركعتي الفجر في البيت فهل تصح الصلاة لها ولي، بالنسبة للظهر والعصر والعشاء لو صليت بها أربع ركعات كصلاة الظهر على أنها لي السنة البعدية أو القبلية فهل تصح ولو صليت بها ركعتين فقط فأسلم وتكمل هي صلاتها، فهل تصح الصلاة ولو كان هناك هيئة أخرى، فأعينوني بها للفائدة، فأرجو الإجابة على كل النقاط بشكل واف كما تعود الجميع منكم؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فبناء على مذهب الشافعية ومن معهم يجوز لزوجتك أن تؤدي صلاة الفجر مقتدية بك وأنت تصلي ركعتي الفجر، كما يجوز لها أن تصلي خلفك صلاة الظهر أو العصر أو العشاء وأنت تصلي السنة القبلية، أربع قبل الفريضة أو بعدها، كما يجوز أيضاً أن تصلي خلفك فريضة رباعية وأنت تصلي ركعتين من النافلة، ثم بعد سلامك تكمل هي صلاتها، وراجع الفتاوى ذات الأرقام التالية: 25557، 9763، 108299.
والله أعلم.