عنوان الفتوى : من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهياً إلى ثالثة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

في صلاة السنة التي قبل صلاة الظهر (أربع ركعات) صليت اثنتين وقمت إلى الثالثة بدون التشهد وكملت الركعة الرابعة وجلست للتشهد ثم سجود السهو، فهل هذا صحيح أم يجب أن أصلي في السنة ركعتين ركعتين؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد

فما فعلته صواب عند المالكية إذا كنت قد قمت للركعة الثالثة ثم عقدت ركوعها سهواً ثم كملت أربعاً وسجدت قبل السلام.

 ففي شرح الخرشي على مختصر خليل المالكي: والمعنى أن من صلى ركعتين نافلة ثم قام ساهياً إلى ثالثة فإنه يرجع ويسجد بعد السلام إن فارق الأرض بيديه وركبتيه؛ وإلا فلا سجود عليه لرجوعه، لأنه إنما حصل منه التزحزح وهو لا يسجد له كما مر، هذا إن لم يعقد الثالثة، فإن عقدها برفع رأسه من ركوعها فإنه يكمل ما هو فيه أربعاً في غير الفجر، فإن صلى النافلة أربعاً وقام لخامسة ساهياً فإنه يرجع مطلقاً أي: سواء عقدها أم لا، ويسجد قبل السلام سجدتين في الصورتين لنقصه السلام. انتهى.

وعند الشافعية صحة الراتبة قبل الظهر بأربع ركعات بتسليمة واحدة وتشهد واحد إذا نوى عند تكبيرة الإحرام، أما إذا لم ينوه فليس له أن يزيد. قال الخطيب الشربيني في مغني المحتاج: أن النفل غير المطلق كالوتر فليس له أن يزيد أو ينقص عما نواه. انتهى...

 والمستحب كونها بتسليمتين، وراجع الفتوى رقم: 25716.

والله أعلم.

أسئلة متعلقة أخري
حكم سهو الإمام عن الركعة الأخيرة وجلوسه للتشهد
ماذا يفعل الإمام والمأمومون إذا سلم الإمام قبل السجدة الثانية
واجب من سلم بعد ركعتين من صلاة الظهر ناسيا
حكم من نسي ركعة وسلم ومشى في غير اتجاه القبلة ثم تذكر
واجب من نسي ركوع الركعة الأخيرة
من اقتدى بالإمام وهو ساجد ونسي تكبيرة الانتقال
الواجب في سهو المأموم عن تكبيرات الانتقال أثناء الاقتداء أو بعد سلام الإمام
حكم سهو الإمام عن الركعة الأخيرة وجلوسه للتشهد
ماذا يفعل الإمام والمأمومون إذا سلم الإمام قبل السجدة الثانية
واجب من سلم بعد ركعتين من صلاة الظهر ناسيا
حكم من نسي ركعة وسلم ومشى في غير اتجاه القبلة ثم تذكر
واجب من نسي ركوع الركعة الأخيرة
من اقتدى بالإمام وهو ساجد ونسي تكبيرة الانتقال
الواجب في سهو المأموم عن تكبيرات الانتقال أثناء الاقتداء أو بعد سلام الإمام