عنوان الفتوى : الصلاة باهل البيت بعد أدائها مع جماعة المسجد بين الجواز وعدمه
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز لي أن أصلي بنساء البيت بعد عودتي من الصلاة في المسجد في كل الصلوات وتعتبر نافلة لي، وإذا كان يجوز في الصلاة الرباعية مثلا أصلي الأربع ركعات متتالية دون تسليم بين كل ركعتين، وأقوم بكل ما يقوم به الإمام في صلاة الفرض ؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا حرج في إن تعيد الصلاة التي صليتها مع الجماعة لتؤم فيها من ذكرت من النساء أو غيرهن، وبهذا قال طائفة كبيرة من أهل العلم منهم الشافعي والثوري والأوزاعي وابن المنذر وغيرهم. ودليلهم حديث جابر المتفق عليه: إن معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يرجع فيصلي بقومه تلك الصلاة.
وذهب آخرون إلى عدم جواز هذا منهم المالكية، ودليلهم قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. رواه البخاري ومسلم.
إلا أن القول الأول أظهر لحديث معاذ المتقدم لأنه نص في المسألة.
وننبه السائل إلى أنه إذا أراد ذلك أن يعيد الصلاة كاملة كما هي فلا حرج عليه حينئذ في أن يكون متنفلاً بأربعة أو ثلاثة.
والله أعلم.