عنوان الفتوى : هل يتصدقون على عمتهم مع كونها تعطي المال لمطلقها

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

قد علمنا ما للصدقة من أجر وخاصة لذوي القربى والتحذير الشديد من منعها عنهم، فهذه مسألة نحن متعرضون لها في عائلتنا وهي: لي عمة فقيرة الحال مطلقة وهي لا تعمل ولها بنت مطلقة أيضا وولد عاطل عن العمل وقد يعمل أحيانا والكل يعيش عندها، المصيبة أن زوجها (الذي طلقها) لا زال يعيش معها في المنزل وهو رجل كسول متواكل لا يجتهد في طلب الرزق وبدلا عن ذلك يأخذ المال الذي تسأله عمتي من إخوتها وهو بهذه الحال قد لقي بالنسبة له طريقة مناسبة له في كسب رزقه، النوم وعمتي تجلب له المال وقد وصلت إلى أن سألت الناس في الشوارع... فأسألكم بالله كيف يجب أن يكون تصرفنا معها علما بأن أي مال ستأخذه من عندنا سيقع في أيدي هذا الزاني (زوجها المطلق)، فهل يكون إعطاؤنا لهم المال تعاونا على الإثم والعدوان أم صدقة تكتب عند الله؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليكم في التصدق على عمتكم هذه سواء كانت هذه الصدقة صدقة تطوع أم كانت صدقة مفروضة ما دامت فقيرة محتاجة، وفي الإنفاق عليها صدقة وصلة، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 18978.

 وكونها تنفق من هذا المال على هذا الرجل الذي طلقها فليس هذا بمانع شرعاً من التصدق عليها، وللمزيد من الفائدة يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 48710.

ولو ثبت أنها مع هذا الرجل على معصية فيجب نصحهما أولاً بالتوبة منها، وإن كان الإنفاق عليها يعينها على الاستمرار معه على فعل المعصية فلا يجوز لكم الإنفاق عليها حتى تتوب إلى الله تعالى، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 74969.

وننبه إلى أن الرجل إذا طلق امرأته طلاقاً بائناً فلا يجوز له مساكنتها في منزل واحد إلا إذا كان كل منهما في جانب منه مستقل بمرافقه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 65103.

 وأما إن كان الطلاق رجعياً فهي في حكم الزوجة، وانظر الفتوى رقم: 10508.

 وننبه أيضاً إلى أنه لا يجوز اتهام المسلم بالزنا إلا عن بينة.

والله أعلم.