عنوان الفتوى : حكم الصدقة على العم الذي يمارس رهان الخيل
إني قد وفقني الله أن أتصدق على عم لي لا يملك دخلا ماديا وذلك كل شهر إلا أن عمي بلغني أنه يراهن على الخيول فهل تجوز عليه الصدقة ؟ وشكرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فجزاك الله خيرا على إحسانك إلى عمك، ونسأل الله عز وجل أن يجزيك الثواب على هذا الإحسان.
وأما ما يتعلق برهان عمك على الخيل فجائز، لأن النصوص الشرعية قد جاءت بالرخصة في ذلك على تفصيل ذكرناه في الفتوى رقم: 26712.
ولو افترض أن عمك يراهن رهانا محرما أو يمارس أعمالا منكرة آخرى فلا حرج في التصدق عليه وصلته بما أمكن لعل الله عز وجل يغنيه عن كسبه المحرم بالصدقة المباحة.
ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رجل لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي زانية، فأصبحوا يتحدثون تصدق الليلة على زانية، فقال: اللهم لك الحمد على زانية، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يدي غني فأصبحوا يتحدثون تصدق على غني، فأتى فقيل له: أما صدقتك على سارق، فلعله أن يستعف عن سرقته، وأما الزانية، فلعلها أن تستعف عن زناها، وأما الغني، فلعله يعتبر فينفق مما أعطاه الله.
والله أعلم.