عنوان الفتوى: مسائل فيمن أحرم مع الإمام ممن لا تلزمه الجمعة

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

بالإشارة إلى

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالنساء إذا شهدن صلاة الجمعة في المسجد وأحرمن بها مع الإمام فإنهن يصلين جمعة لا ظهرا، ويحرم عليهن قطعها.

قال النووي في المجموع فيمن أحرم مع الإمام ممن لا تلزمه الجمعة كالعبد والمرأة: والصحيح يحرم عليهما قطعها لأنها انعقدت عن فرضها فتعين إتمامها.

وإذا فارقن الإمام كانقطاع الصوت مثلا أتممنها جمعة كالرجال إذا كن قد حصلن ركعة مع الإمام.

قال النووي في المجموع: إذا صلى مع الإمام ركعة من الجمعة ثم فارقه بعذر أو بغيره وقلنا لا تبطل صلاته بالمفارقة أتمها جمعة كما لو أحدث الإمام.

 وقد سبق أن بينا في الفتوى التي أشار إليها السائل أن المأمومين ويدخل في هذا النساء مخيرون عند انفصالهم عن الإمام لعذر بين أن يقدموا أحدهم فيكمل بهم الصلاة جماعة أو ينوي كل واحد منهم الانفراد ويتم صلاته لوحده.

والله أعلم.

شارك الفتوى

أسئلة متعلقة أخري
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة
لا حرج في الصلاة على الكرسي في الصف الأول
كيفية قضاء بقية الصلاة الرباعية لمن أدرك ركعة عند الأحناف
حكم تخلف المأموم عن إمامه بركعة كاملة
الواجب على المأمومين إذا رجع الإمام من الاعتدال إلى الركوع
واجب المأموم الذي ركع وسجد قبل الإمام
من أحرم منفردًا ثم انتقل إلى الاقتداء
الاقتداء بإمام لا يعتقد ركنية الفاتحة