عنوان الفتوى : هل في الأواني والتحف الفضية زكاة
لدى فضيات من أواني وتحف وهى لزوجي الذي توفي منذ فترة شهور هذه الفضيات لها قيمة مالية كبيرة وأنا في حاجة شديدة للمال للصرف على أبنائي الذين لا زالوا في المرحلة الجامعية هذه الفضيات لم أخرج عنها زكاة في الماضي قررت التخلص منها لعدم قدرتي على إخراج الزكاة عليها سؤالي هو بعد أن أبيع هذه الفضيات هل يجوز أن أصرف منها على أولادي مع العلم أنه لم يسبق لي أن أخرجت عنها زكاة وأنا أمتلكها منذ أكثر من عشرين سنة أستعملها بغرض الزينة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان المقصود بالفضيات النقدين (الذهب والفضة) فتجب فيها الزكاة عن كل سنة مضت إذا كانت قد بلغت النصاب بنفسها أو بما انضم إليها من نقود أخرى أو عروض تجارة، ولم تكن لامرأة تلبسها.
وقدر النصاب في الذهب: 85 خمسة وثمانون غراما، وفي الفضة: 595 خمسمائة وخمسة وتسعون غراما، تخرج منها: 2.5% اثنين ونصف من المائة عن كل سنة.
وللمزيد من الفائدة وأقوال أهل العلم نرجو الاطلاع على الفتاوى:27573، 95206، 96128.
والله أعلم.