عنوان الفتوى : زكاة المقتنيات الموروثة التي تحوي نقوشا من الفضة
ورثت بعض المقتنيات من جدتي وهي مواد أثرية مثل مكحلة وحاوية مواد زينة ووعاء ولباس حمام كانوا قديما يستعملونه عليه نقشة كلها من الفضة وهي عندي منذ بضع سنوات،
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فما كان من هذه المقتنيات آنية كالمكحلة والوعاء وحاوية مواد الزينة وكان ما عليها من نقوش الفضة لو أزيل حصل منه شيء وجبت فيه الزكاة ووجبت إزالته وحرم استعمال المقتنيات ما دامت تحتوي عليه، وإن كان لو أزيل وجمع لم يحصل منه شيء له بال فلا زكاة فيه لأنه لا حكم له كما سبق وأن أوضحنا في الفتوى رقم:34762 ، علما بأن مقدار نصاب الفضة هو 595 جراما خمسمائة وخمسة وتسعون جراما، والمقدار الواجب إخراجه في الزكاة هو ربع العشر أي 2،5%.
ويخرج مبلغ الزكاة فلوسا، وكيفية إخراج ذلك أن تقدر قيمة الفضة بالفلوس المتعامل بها بالبلد ويخرج منها ربع العشر زكاة، يفعل ذلك عن كل سنة من السنين الماضية لأن الزكاة لا تسقط بالتقادم إلا إذا نقصت الفضة عن النصاب بسبب إخراج الزكاة فلا زكاة في الباقي. قال في مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن غاية المنتهى في الفقه الحنبلي: وفي نصاب فقط كعشرين مثقالا ذهبا أو مائتي درهم فضة أو ثلاثين بقرة لم يزك ذلك النصاب حولين أو أكثر من حولين زكاة واحدة للحول الأول، ولو ملك مالا كثيرا من غير جنسه لنقصه عن النصاب بما وجب فهي من الزكاة. إلى أن قال: وما زاد على نصاب مما زكاته في عينه ينقص من زكاته كل حول مضى بقدر نقصه بها أي الزكاة لأنها تتعلق بعين المال فينقص بقدرها. انتهى. وللفائدة تراجع الفتوى رقم: 72200 ثم إن المعتبر هو السعر الحالي لأن الزكاة إنما تجب في ذات النقد ولا تجب في القيمة التي ترتفع وتنزل، أما ما كان من هذه المقتنيات حلية تلبسه النساء كثوب أو غيره فلا بأس باتخاذه واستعماله، ولا زكاة فيه عند جمهور العلماء كما سبق أن أوضحنا في الفتوى رقم: 2870.