عنوان الفتوى : شروط جواز تأجير العين المستأجرة بدون علم المؤجر
سؤالي هو: أنا والدي كان يعمل في محل ميكانيكي سيارات، وهو مستأجر هذا المحل منذ أكثر من 30 سنة، ولكن قبل حوالي 6 أشهر مرض ولم يستطع أن يعمل فيه، وعرض عليه من قبل أحد الأشخاص أن يستأجره منه، وأن يحوله إلى مطعم وأن يدفع له الأجرة، مع العلم بأن المؤجر الأصلي لا يعلم بذلك، كما أن والدي لم يدفع الإيجار منذ 3 سنوات بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، فهل يجوز لوالدي أن يؤجر المحل وهو أصلاً مستأجره من غيره، فأرجو أن تفيدوني؟ مع جزيل الشكر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة بدون علم المؤجر بشروط منها: أن يكون ذلك في زمن العقد، وأن يؤجرها لمن ينتفع بها بمثل منفعته أو دونها في الضرر، وأن لا يخالف ضرر المستأجر الجديد ضرر الأول، واشترط البعض أن لا يكون المؤجر اشترط على المستأجر أن يستوفي المنفعة بنفسه دون غيره.
جاء في كشاف القناع: (وتصح إجارة مستأجر) العين المؤجرة (لمن يقوم مقامه) في استيفاء النفع (أو) لمن (دونه في الضرر)؛ لأن المنفعة لما كانت مملوكة له، جاز له أن يستوفيها بنفسه ونائبه. (ولا يجوز) للمستأجر أن يؤجرها (لمن هو أكثر ضرراً منه)؛ لأنه لا يستحقه، (ولا) إجارتها (لمن يخالف ضررُه ضررَه) لما مر. انتهى.
ولما كان المستأجر استأجر المحل لعمل ميكانيكي سيارات ويريد أن يؤجره ليعمل فيه الثاني مطعماً لم يجز إلا بإذن وعلم المالك لأن ضرر المطعم يخالف ضرر المكانيك.
والله أعلم.