عنوان الفتوى : ما يلزم من عجز عن بعض كفارة تأخير القضاء
أرجو فتوى الإمام مالك في هذا الأمر إذا لم تقض المرأة الأيام التي أفطرتها من رمضان (فترة الحيض) ومر عليها رمضان الآخر فعليها القضاء والإطعام، ولكن اذا لم يكن لديها المال الكافي (لأن عدد الأيام كبير) فماذا تفعل هل تنتظر حتى يكتمل عندها المبلغ أم تطعم بالجزء على حسب ما يتوفر لديها من مال حتى تكمل؟
خلاصة الفتوى: من وجبت عليها كفارة تأخير القضاء ولم تجد ما يكفي لعدد الأيام وجب عليها أن تخرج ما قدرت عليه، فإن وجدت بعد ذلك ما تكفر به عما بقي كفرت.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن الواجب على من أخر قضاء رمضان حتى دخل رمضان التالي مع تمكنه من القضاء أن يطعم عن كل يوم مسكينا بأن يدفع له مدا من الطعام الذي يغلب اقتياته بالبلد كفارة عن التفريط في القضاء، و يستحب أن يكون الإطعام متزامنا مع القضاء بأن يقضي يوما ثم يطعم عنه أو يطعم بعد إتمام القضاء، ومن قدم الإطعام على القضاء أجزأه ذلك وفاته الندب، ومن استطاع بعض الإطعام أطعم، ولا يطالب بالتأخير حتى يحصل على جميع ما يجب عليه لأنه لا يجب الإطعام في وقت واحد، والمد هنا هو مد النبي صلى الله عليه وسلم ويقدر بملء اليدين المتوسطتين لامقبوضتين ولا مبسوطتين، و بالوزن الحالي ب:750، جراما تقريبا.
ففي الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي للشيخ أحمد الدردير ممزوجا بمتن خليل مانصه : وَ ) وَجَبَ ( إطْعَامُ ) قَدْرِ ( مُدِّهِ عليه الصلاة والسلام لِمُفَرِّطٍ ) أَيْ عَلَى مُفَرِّطٍ ( فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ لِمِثْلِهِ ) أَيْ إلَى أَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ رَمَضَانُ الثَّانِي وَلَا يَتَكَرَّرُ بِتَكَرُّرِ الْمِثْلِ ( عَنْ كُلِّ يَوْمٍ لِمِسْكِينٍ، وَلَا يُعْتَدُّ بِالزَّائِدِ إنْ أَمْكَنَ قَضَاؤُهُ بِشَعْبَانَ ) بِأَنْ يَبْقَى مِنْ شَعْبَانَ بِقَدْرِ مَا عَلَيْهِ مِنْ رَمَضَانَ, وَهُوَ غَيْرُ مَعْذُورٍ ( لَا إنْ اتَّصَلَ مَرَضُهُ مَعَ الْقَضَاءِ ) فِي الْعَامِ الثَّانِي أَيْ يُنْدَبُ الْإِطْعَامُ أَيْ إخْرَاجُ الْمُدِّ مَعَ كُلِّ يَوْمٍ يَقْضِيهِ ( أَوْ بَعْدَهُ ) أَيْ بَعْدَ مُضِيِّ كُلِّ يَوْمٍ أَوْ بَعْدَ فَرَاغِ أَيَّامِ الْقَضَاءِ يُخْرِجُ جَمِيعَ الْأَمْدَادِ، فَإِنْ أَطْعَمَ بَعْدَ الْوُجُوبِ بِدُخُولِ رَمَضَانَ الثَّانِي وَقَبْلَ الشُّرُوعِ فِي الْقَضَاءِ أَجْزَأَ وَخَالَفَ الْمَنْدُوبَ. انتهى بحذف قليل.
وللفائدة تراجع الفتوى رقم : 93960.
والله أعلم.