عنوان الفتوى : حكم كون الربح مبلغا معلوما أو جزءا مضافا إلى رأس المال
طلب شخص مني مبلغا من المال حتى يكمل تأسيس مشروعه الخاص ويشتري مواد الإنتاج على أن يرده خلال 15 يوما، حين يبدأ الإنتاج ووعد بجزء من الربح؛ ولكن لا أعلم تفاصيل عن هذا المشروع ولا نسبة الأرباح ولكن عندما سألته قال هي تقريبا نسبة 10% من رأس المال، فهل هناك شبهة للربا في هذا؟
خلاصة الفتوى:
لا يجوز في الشركة ضمان رأس المال، ولا أن يكون ربح صاحب المال نسبة مضافة إلى رأس ماله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
وراجع المزيد في الفتوى رقم: 96244.
والله أعلم.