عنوان الفتوى : حكم كون الربح مبلغا معلوما أو جزءا مضافا إلى رأس المال

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

طلب شخص مني مبلغا من المال حتى يكمل تأسيس مشروعه الخاص ويشتري مواد الإنتاج على أن يرده خلال 15 يوما، حين يبدأ الإنتاج ووعد بجزء من الربح؛ ولكن لا أعلم تفاصيل عن هذا المشروع ولا نسبة الأرباح ولكن عندما سألته قال هي تقريبا نسبة 10% من رأس المال، فهل هناك شبهة للربا في هذا؟

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

لا يجوز في الشركة ضمان رأس المال، ولا أن يكون ربح صاحب المال نسبة مضافة إلى رأس ماله.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

 فالمعاملة المذكورة هي الربا بعينه وليست مجرد شبهه فيه، ذلك أن حقيقتها أن السائل يقرض هذا الشخص المبلغ المطلوب على أن يرده بفائدة، ولا ريب أن هذا ربا، فكل قرض جر منفعة مشروطة فهو ربا، والبديل الشرعي لهذه المعاملة المحرمة أن يدفع السائل المال إلى هذا الشخص على وجه الشركة، ويشترط فيها أن لا يضمن الشريك رأس المال، فإذا حصلت خسارة كانت بينهما على قدر ماليهما. وإن كان الربح فعلى ما اتفقا عليه، ولكن لا يجوز أن يكون الربح مبلغا معلوما أو جزءا مضافا إلى رأس المال، وإنما يكون نصيب كل منهما حصة شائعة من الربح.

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 96244.

والله أعلم.