عنوان الفتوى : الوصية لبعض الورثة دون سائرهم
بسم الله الرحمن الرحيم نحن 6 أولاد و5 بنات ووالدي رحمه الله كان يملك بيتا وبجانب البيت بنى مشتملا صغيرا. وعندما رأى إخوتي الأولاد الثلاثة الكبار لا يخافون الله فينا عمل على كتابة وصية مصدقة بالمحكمة بأن المشتمل يبقى لأخي الصغير ولكل بنت لا تتزوج وذلك خوفا علينا من ظلم إخوتي الكبار. وبقينا الآن بنتين غير متزوجات ووالدتي كبيرة في السن. فهل إذا طالبنا في حقنا في هذه الوصية يكون في ذلك ذنب على والدي رحمه الله علما بأن إخوتي جميعهم عرفوا بالوصية قبل وفاته بسنين ولم يتكلموا عنها خوفا من والدي .علما بأن الآن جميع إخوتي يملكون بيتا وقسم منهم يملكون عمارات ونحن أيضا الحمد لله وفقنا الله واستطعنا أن نبني بيتا صغيرا ولكن في منطقة غير جيدة (من ناحية الأمان ) ولكن أخي الصغير فقط لا يملك بيتا. أرجو أن توضحوا لنا علما بأن كل ما تفتونا به من خلال شبكتكم نعمل به لثقتنا الكبيرة بكم وندعو الله أن يوفقكم في الدارين وأن يجعلها في ميزان حسناتكم .
خلاصة الفتوى: هذه الوصية لا تصح إلا إذا أجازها بقية الورثة برضاهم وكانوا رشداء بالغين.
فإن ما فعله أبوكم يعتبر وصية لبعض الورثة وتخصيصا لبعض الأبناء بالعطية.. ولذلك فهو لا يصح إلا إذا أجازه الورثة برضاهم.. وكانوا رشداء بالغين، فقد روى الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى لكل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث.
ولما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: فاتقوا الله وأعدلوا في أولادكم.. الحديث.
ولا فائدة من علم إخوتكم بالوصية قبل وفاة الأب وسكوتهم على ذلك، وخاصة إذا كان الذي حملهم على السكوت هو الخوف من الأب، فلا يعتبر تنازلهم ورضاهم إلا بعد استحقاق الإرث بعد وفاة أبيهم.
وللمزيد انظري الفتاوى: 1445، 16881، 35618.
والله أعلم.