عنوان الفتوى : المقطوع بردته لا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين

مدة قراءة السؤال : دقيقة واحدة

أيها الشيوخ الأفاضل، جزاكم الله عنا كل خير، سبق أن بعثت إليكم برسالة طويلة حاولت من خلالها أن أوضح لكم حال أسرتي مستوفياً بكل الملابسات كي أصل إلى حكم واضح بخصوص وضعها الإيماني وكيفية التعامل معها، لكن جوابكم الكريم ما زادني إلا حيرة (مع بالغ تقديري لجهودكم طبعاً). واليوم أطرح عليكم

مدة قراءة الإجابة : دقيقتان

خلاصة الفتوى:

 إذا ثبتت ردة أبيك فليس من حقك أن ترثه، ولا له أن يدفن في مقابر المسلمين، وإن لم يُقطَع بذلك منه كان محكوما له بالإسلام.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

إن جوابنا على سؤالك هذا لا يمكن أن يقع في فراغ، وإنما الواجب أن يبنى على الحال التي عليها أبوك من إسلام أو كفر.

فإذا ثبت أنه قد ارتد عن الإسلام ردة مقطوعا بها، ولم يتب من ردتة فإنك لا ترثه إذا مات قبلك؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. رواه البخاري ومسلم.

كما أنه لا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، ولك أن تراجع في ذلك فتوانا رقم: 4437.

وأما إذا لم يقطع بردته فإنه يعتبر باقيا على ما كان عليه من الإسلام، وبالتالي يحق لك أن ترثه، وله الحق في الدفن مع قبور المسلمين.

والله أعلم.